تعويض التسريح التعسفي يُقدّر على أساس ما كان ثابتاً ومؤكداً من عناصر الأجر والضرر، ولا يُدخل فيه بدل الساعات الإضافية المعتادة متى كانت مرهونة بمشيئة رب العمل وغير واجبة الاستمرار.
إن التعويض عن التسريح التعسفي لا يتنازل ما كان يقوم به العامل من ساعات إضافية قبل تسريحه ولا يجب إدخاله في حساب الضرر لأن رب العمل كان يملك حق عدم تشغيل العامل ساعات إضافية