• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل بدل الساعات الإضافية المعتادة في تقدير تعويض التسريح التعسفي

تعويض التسريح التعسفي يُقدّر على أساس ما كان ثابتاً ومؤكداً من عناصر الأجر والضرر، ولا يُدخل فيه بدل الساعات الإضافية المعتادة متى كانت مرهونة بمشيئة رب العمل وغير واجبة الاستمرار.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن التسريح التعسفي لا يتنازل ما كان يقوم به العامل من ساعات إضافية قبل تسريحه ولا يجب إدخاله في حساب الضرر لأن رب العمل كان يملك حق عدم تشغيل العامل ساعات إضافية