• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بصفة القانون عملا بالتفويض التشريعي الذي منحه لها المرسوم التشريعي رقم 40/1972 النتعلق بإحداث وزارة

قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بصفة القانون عملا بالتفويض التشريعي الذي منحه لها المرسوم التشريعي رقم 40/1972 النتعلق بإحداث وزارة السياحة في المادة الثامنة منه

نص الاجتهاد

قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بصفة القانون عملا بالتفويض التشريعي الذي منحه لها المرسوم التشريعي رقم 40/1972 النتعلق بإحداث وزارة السياحة في المادة الثامنة منه