قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بصفة القانون عملا بالتفويض التشريعي الذي منحه لها المرسوم التشريعي رقم 40/1972 النتعلق بإحداث وزارة السياحة في المادة الثامنة منه
قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بصفة القانون عملا بالتفويض التشريعي الذي منحه لها المرسوم التشريعي رقم 40/1972 النتعلق بإحداث وزارة السياحة في المادة الثامنة منه