• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت حالة فقدان الوعي وسلب الإرادة بالبينة الشخصية بعد وفاة المورث متى تعذر الاستناد إلى الخبرة الطبية

إذا نظرت محكمة النقض الطعن للمرة الثانية فلها صفة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح البينات دون معقّب متى كان تعليلها سائغاً وله أصل في الأوراق. ويجوز إثبات فقدان الوعي وسلب الإرادة بالبينة الشخصية بعد وفاة المورث إذا استحال إثباته بالخبرة الطبية، ولا سيما إذا لم يكن التصرف معروفاً للورثة في حياة...

نص الاجتهاد

تنظر محكمة النقض في الدعوى عند الطعن بها للمرة الثانية كمحكمة موضوع ولها في هذه الحالة ان تناقش الأدلة وتحكم بالدعوى خلافا لما توجهت اليه محكمة الاستئناف اذا وجدت ان هذه المحكمة لم تكن صائبة فيما انتهت اليه اذا ناقشت الهيئة المخاصمة الأدلة وعللت قرارها لجهة ترجيحها شهودا على اخرين فإن هذا من اطلاقاتها ولامعقب عليها في هذه الحالة طالما ان ما اخذت به يجد سنده في اوراق الدعوى مما يجعل قرارها المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم لا يوجد ما يمنع من اثبات فقدان الوعي بالبينة الشخصية بعد وفاة المورث على اعتبار انه لم يعد ممكنا اثبات ذلك بالخبرة الطبية خاصة اذا كان التصرف غير معلوم من الورثة خلال حياة المورث . المناقشة: حيث أن مدعي المخاصمة عبد الرحمن مدراتي يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم / 3484/ أساس / 3501/ تاريخ 2003/12/1 والقاضي بالنتيجة بفسخ تسجيل العقار 7/3/4952 من المنطقة العقارية العاشرة بجلب من اسم المدعى عليه (مدعي المخاصمة ) وتسجيله باسم ورثة المرحوم محمود (.) لثبوت أن المورث كان فاقد الوعي ومسلوب الإرادة بتاريخ تصرفه بنقل ملكية العقار المخاصمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم .وحيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار الناقض الأول الصادر في ذات الدعوى عندما أدخلت باقي ورثة المورث . وحيث أن محكمة النقض تنظر بالدعوى عند الطعن بها للمرة الثانية كمحكمة موضوع ولها في هذه الحالة أن تناقش الأدلة وتحكم بالدعوى خلافا لما توجهت إليه محكمة الاستئناف إذا وجدت أن هذه المحكمة لم تكن صائبة فيما انتهت إليه . وحيث أن الهيئة المخاصمة قد ناقشت الأدلة وعللت قرارها لجهة ترجيحها شهوداً على آخرين وهذا من اطلاقاتها ولا معقب عليها في هذه الحالة طالما أن ما أخذت به يجد سنده في أوراق الدعوى ما يجعل قرارها المخاصم بمنأى عن الخطأ الجسيم لهذه الناحية . وحيث أنه بفرض أن المورث كان قد أجرى بيوعاً و تصرفات أخرى بلغير ولورثة آخرين بعد خلال ذات الفترة الزمنية للعقد موضوع الدعوى فإن هذا لا أن التصرف لم يكن في فترة زمنية كان خلالها فاقد الوعي ومسلوب الإرادة وأنه لا يمكن الإدعاء بإبطال التصرف موضوع الدعوى. وحيث أنه لا يوجد ما يمنع من إثبات فقدان الوعي بالبينة الشخصية بعد وفاة المورث على اعتبار أنه لم يعد ممكنا إثبات ذلك بالخبرة الطبية خاصة إذا كان التصرف غير معلوم من الورثة خلال حياة المورث . وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبين كيف أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون أو تفسيره وأن هذا الخطأ يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم . وحيث أنه وعلى ضوء ما ذكر فإن شرائط دعوى المخاصمة غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها شكلاً لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً