عبء إقامة الدليل وإثبات الوقائع الجزائية يقع على عاتق جهة الحق العام ممثلة بالنيابة العامة.
إقامة الدليل وإثباته يتعلق بجهة الحق العام ممثلة بالنيابة العامة