يشترط لصحة تفتيش المنازل والتحري فيها إعلام الجهة المختصة والحصول على موافقة النيابة العامة، وأي إجراء لاحق يُبنى على تفتيش غير مستوفٍ لهذه الموافقات يكون باطلاً.
تفتيش المنازل وتحريها مهما جل شأن الموضوع الذي من أجله تم الإجراء يستوجب فيه إعلام الجهة المعينة بالموافقة على هذا التحري والتفتيش ومرجعة النيابة العامة بعد إعلامها وموافقتها وإلا اعتبر جميع ما قامت به من إجراءات لاحقة محلها البطلان والإهمال أن لم تصل إلى حد المسؤولية