مجرد تحقق الشروط القانونية لوقف الحكم النافذ لا يرتب التزاماً على محكمة الموضوع بإجابة طلب الوقف، بل يبقى لها تقدير قبوله أو رفضه.
إن مجرد توافر الشروط القانونية لوقف الحكم النافذ لا يلزم محكمة الموضوع بإجابة الطلب