• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الخصم جلسات المحاكمة يزيل أثر البطلان في التبليغ

إذا حضر الخصم جلسات المحاكمة، فإن هذا الحضور يغطي أي بطلان شاب مذكرة التبليغ، فلا يبقى لهذا البطلان أثرٌ يُرتب عدم الاعتداد بالإجراءات.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – تبليغ – الحضور – يغطي البطلان في التبليغ. حضور جلسات المحاكمة يغطي أي بطلان في مذكرة التبليغ وعلى ذلك استقر الاجتهاد.