إذا حضر الخصم جلسات المحاكمة، فإن هذا الحضور يغطي أي بطلان شاب مذكرة التبليغ، فلا يبقى لهذا البطلان أثرٌ يُرتب عدم الاعتداد بالإجراءات.
المبدأ – أصول – تبليغ – الحضور – يغطي البطلان في التبليغ. حضور جلسات المحاكمة يغطي أي بطلان في مذكرة التبليغ وعلى ذلك استقر الاجتهاد.