اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعد تنازلاً عما عداها من البينات
إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة على واقعةٍ منتجة في الدعوى وأُديت أو ترتبت آثارها القانونية، فإنها تحسم النزاع في نطاقها وتُسقط التمسك بسائر البينات المخالفة لها في ذات المسألة.
نص الاجتهاد
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتفيد التنازل عما سواها من البينات.