تحديد قابلية القرار للطعن بالنقض يُستمد حصراً من أحكام القانون، ولا يعتدّ بما تقرره المحاكم في هذا الخصوص متى خالف النص، لأن قابلية الطعن من مسائل النظام العام.
العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض من عدمه هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحاكم في هذا الشأن لأن ذلك من متعلقات النظام العام.