• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد قابلية الطعن بالنقض يكون وفقاً لأحكام القانون باعتباره من مسائل النظام العام

تحديد قابلية القرار للطعن بالنقض يُستمد حصراً من أحكام القانون، ولا يعتدّ بما تقرره المحاكم في هذا الخصوص متى خالف النص، لأن قابلية الطعن من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض من عدمه هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحاكم في هذا الشأن لأن ذلك من متعلقات النظام العام.