الاعتراف الأولي يبقى صالحاً للاعتماد القضائي حتى مع الرجوع عنه لاحقاً، متى وجدته المحكمة موثوقاً ومطابقاً لاقتناعها.
من حق القضاء الأخذ بالاعترافات الأولية ولو رجع أصحابها عنها فيما بعد