• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق القضاء الأخذ بالاعترافات الأولية ولو رجع أصحابها عنها فيما بعد

الاعتراف الأولي يبقى صالحاً للاعتماد القضائي حتى مع الرجوع عنه لاحقاً، متى وجدته المحكمة موثوقاً ومطابقاً لاقتناعها.

نص الاجتهاد

من حق القضاء الأخذ بالاعترافات الأولية ولو رجع أصحابها عنها فيما بعد