الحق الواحد تحميه دعوى واحدة، فلا يُقبل الادعاء بذات الحق مرتين متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم أو استُنفدت وسيلة الحماية القضائية بشأنه.
المبدأ – أصول – ادعاء – تكرره غير جائز. لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.