• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تكرار الادعاء بذات الحق لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه

الحق الواحد تحميه دعوى واحدة، فلا يُقبل الادعاء بذات الحق مرتين متى اتحد الموضوع والسبب والخصوم أو استُنفدت وسيلة الحماية القضائية بشأنه.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – ادعاء – تكرره غير جائز. لا يجوز الادعاء بذات الحق مرتين لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.