• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى طرد الغاصب تقوم على ثبوت الغصب ويقع على واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده على العقار

أساس دعوى طرد الغاصب هو قيام الغصب، وعلى واضع اليد أن يثبت سنداً مشروعاً يجيز له وضع اليد على العقار.

نص الاجتهاد

أساس دعوى طرد الغاصب هو عنصر الغصب وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده على العقار.