أساس دعوى طرد الغاصب هو قيام الغصب، وعلى واضع اليد أن يثبت سنداً مشروعاً يجيز له وضع اليد على العقار.
أساس دعوى طرد الغاصب هو عنصر الغصب وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده على العقار.