الأثر القانوني للحكم في النزاع العقاري يرتد إلى تاريخ تسجيل الإشارة، وتُسري على الآليات والمركبات الخاضعة للتسجيل الأحكامُ ذاتها المقررة للعقار في مسائل الملكية والحجز والرهن.
أصول – أثار الأحكام في القضايا العقارية – تاريخ وضع الإشارة. – آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة. – تعامل الآليات والمركبات الخاضعة للتسجيل معاملة العقار بشأن الملكية والحجز والرهن.