• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنسحب آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية إلى تاريخ وضع الإشارة وتخضع الآليات والمركبات المسجلة لأحكام العقار في الملكية والحجز والرهن

الأثر القانوني للحكم في النزاع العقاري يرتد إلى تاريخ تسجيل الإشارة، وتُسري على الآليات والمركبات الخاضعة للتسجيل الأحكامُ ذاتها المقررة للعقار في مسائل الملكية والحجز والرهن.

نص الاجتهاد

أصول – أثار الأحكام في القضايا العقارية – تاريخ وضع الإشارة. – آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة. – تعامل الآليات والمركبات الخاضعة للتسجيل معاملة العقار بشأن الملكية والحجز والرهن.