• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُشَرْ بإشارة الدعوى على صحيفة العقار وتُرد إذا تقاعس المدعي عن ذلك بعد تكليفه

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُوضَع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوعها، ويترتب على عدم تنفيذ المدعي لتكليف المحكمة بوضعها ردّ الدعوى.

نص الاجتهاد

1 – من شروط سماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى. 2 – في الدعوى العينية العقارية إذا كانت المحكمة قد كلفت الجهة المدعية لوضع إشارة الدعوى ولم تفعل ذلك فإن الحكم برد الدعوى يكون في محله القانوني.