لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُوضَع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوعها، ويترتب على عدم تنفيذ المدعي لتكليف المحكمة بوضعها ردّ الدعوى.
1 – من شروط سماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى. 2 – في الدعوى العينية العقارية إذا كانت المحكمة قد كلفت الجهة المدعية لوضع إشارة الدعوى ولم تفعل ذلك فإن الحكم برد الدعوى يكون في محله القانوني.