• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان بدء المحاكمة وختامها يحول دون رقابة محكمة النقض على سلامة الإجراءات

يجب أن يثبت بمحضر الجلسة بوضوح افتتاح المحاكمة والشروع فيها وإعلان ختامها، لأن إغفال ذلك يحول دون رقابة صحة الإجراءات ويُعدّ موجباً للنقض متى تعلق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

افتتاح جلسة المحاكمة وتحضير أطراف الدعوى دون بيان الإجراءات المطلوبة لجهة الشروع بالمحاكمة وإعلان ختام المحاكمة يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة الإجراءات مما يتعين معه نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام.