الشهادة المرفئية المحكمة هي الدليل المعتمد في مساءلة الناقل البحري، ولا يُصار إلى إهدارها أو تجاوزها ما دامت مستوفيةً لمقوماتها القانونية.
المعول عليه في مساءلة الناقل البحري هو الشهادة المرفئية