• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي الطعن فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها

الصفة في الطعن بالنسبة للمسؤول بالمال والمدعي الشخصي تنحصر في الإلزامات المدنية، ولا يملكان منازعة غيرها ما لم يكن لذلك أثر مباشر على هذه الإلزامات.

نص الاجتهاد

من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي الطعن فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها