الصفة في الطعن بالنسبة للمسؤول بالمال والمدعي الشخصي تنحصر في الإلزامات المدنية، ولا يملكان منازعة غيرها ما لم يكن لذلك أثر مباشر على هذه الإلزامات.
من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي الطعن فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها