• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل أمانة السجل المدني أمام القضاء ينعقد لأمين السجل المدني دون إدارة قضايا الدولة

في قضايا الأحوال المدنية لا تمثل إدارة قضايا الدولة أمانة السجل المدني أمام القضاء، وإنما يمثلها أمين السجل المدني.

نص الاجتهاد

إن إدارة قضايا الدولة لا تمثل أمانة السجل المدني أمام القضاء في قضايا الأحوال المدنية وإنما يمثلها أمين السجل المدني