في قضايا الأحوال المدنية لا تمثل إدارة قضايا الدولة أمانة السجل المدني أمام القضاء، وإنما يمثلها أمين السجل المدني.
إن إدارة قضايا الدولة لا تمثل أمانة السجل المدني أمام القضاء في قضايا الأحوال المدنية وإنما يمثلها أمين السجل المدني