• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما أن جلسات المحاكمة الاستئنافية خالية من توقيع لرئيس الهيئة وبما يجعل هذه الجلسات باطلة

إذا خلت محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من توقيع رئيس الهيئة، فإن الجلسات تكون باطلة لبطلان الإجراء الجوهري المتعلق بتشكيلها وتدوينها.

نص الاجتهاد

بما أن جلسات المحاكمة الاستئنافية خالية من توقيع لرئيس الهيئة وبما يجعل هذه الجلسات باطلة .