إذا خلت محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من توقيع رئيس الهيئة، فإن الجلسات تكون باطلة لبطلان الإجراء الجوهري المتعلق بتشكيلها وتدوينها.
بما أن جلسات المحاكمة الاستئنافية خالية من توقيع لرئيس الهيئة وبما يجعل هذه الجلسات باطلة .