تُعدّ صحة الخصومة من النظام العام، ويتعين التحقق من صفة التمثيل القانوني للخصم؛ فإذا انتفت الوكالة أو التفويض المثبت لصفة ممثل الشركة، جاز رد الدعوى عنها لعدم صحة الخصومة.
صحة الخصومة من النظام العام ولايوجد بالملف أي توكبل عن الشركة الناقلة وبما يجعل رد الدعوى عنها في محله القانوني.