• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يفيد ابطاله بما تضمن من اجراءات وليس مایمنع من صدوره بالصورة الغيابية المناقشة: آن نقض الحكم يفيد ابطاله بما تضمن من اجراءات

أثر النقض هو إبطال الحكم وما اتصل به من إجراءات وإعادة الدعوى إلى ما قبل الحكم المنقوض، ويجب عند إعادة السير فيها اتباع الإجراءات القانونية من جديد، ويجوز صدور الحكم الجديد غيابياً إذا توافرت موجباته الإجرائية؛ ولا يصح اعتبار الحكم الصادر بعد النقض وجاهياً لمجرد أن الخصومة كانت قائمة سابقاً.

نص الاجتهاد

نقض الحكم يفيد ابطاله بما تضمن من اجراءات وليس مایمنع من صدوره بالصورة الغيابية المناقشة: آن نقض الحكم يفيد ابطاله بما تضمن من اجراءات فيعود الطرفان الى وضع يترتب اتباع اجراءات جديدة تتفق والقواعد الأصولية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات تحت طائلة البطلان والنقض مجددا وان المحاكمة التي تجري بعد النقض لا يمكن اعتبارها استمرار للمحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف والا لما وجب دعوة الطاعن مثلا مادامت المحاكمة جارية بحقه وجاهيا .وان الاجراءات التي يترتب التقيد بها لاصدار حكم جدید تابعة لكافة الطرق القانونية بما فيها الاعتراض فيكون ذهاب محكمة الاستئناف لاعتبار الحكم الصادر بعد النقض وجاهيا في غير محله ومخالفا للقانون