• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التراع بين مؤسستين تابعتين للدولة هو من اختصاص مجلس الدولة

إذا كان طرفا النزاع مؤسستين تابعتين للدولة، انعقد الاختصاص لمجلس الدولة دون غيره.

نص الاجتهاد

التراع بين مؤسستين تابعتين للدولة هو من اختصاص مجلس الدولة .