تقوم مسؤولية الناقل البحري مفترضةً عن النقص أو الزيادة في الوزن أو العدد، ولا يُعفى منها إلا بثبوت التحفظ في وثيقة الشحن أو بإقامة الدليل المستقل على سبب النقص أو الزيادة.
لناقل البحري يسأل عن النقص أو الزيادة الحاصلة في الوزن أو العدد مالم يتحفظ في وثيقة الشحن أو مبرر هذا النقص بدليل مستقل وأن مسؤوليته لهذه الناحية مفترضة.