إذا اشترط القانون للموافقة الجمركية شكلاً كتابياً، تعيّن إثباتها بالكتابة دون الشهادة، ولا يُقبل طلب سماع الشهود لإثبات ما يخالف هذا القيد الشكلي.
الموافقة الجمركية يجب ان تكون خطية وطلب الشهود لاثبات مزاعم المدعى عليه غير جائز قانونيا .