الحجية الجزائية المبرمة تقتصر على ما فصلت فيه من وقائع جرم التهريب، ولا تمتد لإثبات مشروعية حيازة البضائع الأجنبية ما لم يثبت مصدرها المشروع بالبينات، ولا سيما الفواتير الصحيحة.
الحكم الجزائي المبرم حجة بما قضى فيه لجنة إنتقاء جرم التهريب بحق لمدعى عليه لكن حجيته هذه لاتضفي المشروعية على البضائع الاجنبية التي يحوزها المدعى عليه دون التثبت من صحة الشراء بموجب الفواتير المبرزة .