إذا لم تُعقد جلسة محاكمة أصولية بتاريخ النطق بالحكم، فإن الحكم يكون باطلاً لمخالفته إجراءات المحاكمة من النظام العام.
اجراءات المحاكمة من النظام العام وللمحكمة التعرض لها وتدقيقها قبل البحث بها حيث ان المحكمة المطعون بقرارها وكما هو ثابت بمحاضر الجلسات محاكمة لم تقم بفتح جلسة المحاكمة بتاريخ النطق بالحكم وبما يجعل القرار باطلا دون جلسة محاكمة أصولية