وجوب ذكر اسم ممثل النيابة العامة في لائحة الطعن عند تقديمه؛ وإغفال ذلك يترتب عليه بطلان اللائحة ورد الطعن شكلاً.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة من دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يستتبع البطلان على اللائحة فيرد شكلا