• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة من دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يستتبع البطلان على اللائحة فيرد شكلا

وجوب ذكر اسم ممثل النيابة العامة في لائحة الطعن عند تقديمه؛ وإغفال ذلك يترتب عليه بطلان اللائحة ورد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة من دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يستتبع البطلان على اللائحة فيرد شكلا