• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حالة السكر التي يتوجب مراعاتها ليست التي يضع المتهم نفسه

لا تُراعى حالة السكر إذا كانت ناشئةً عن فعل المتهم نفسه واختياره، ولا يجوز له أن يتذرع بها لتخفيف الأثر القانوني المترتب على فعله.

نص الاجتهاد

حالة السكر التي يتوجب مراعاتها ليست التي يضع المتهم نفسه فيها