لا تُراعى حالة السكر إذا كانت ناشئةً عن فعل المتهم نفسه واختياره، ولا يجوز له أن يتذرع بها لتخفيف الأثر القانوني المترتب على فعله.
حالة السكر التي يتوجب مراعاتها ليست التي يضع المتهم نفسه فيها