• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإدانة بجرم جنائي الوصف لا بد من أن يبنى ذلك على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

الأصل في الإدانة الجنائية أنها لا تُبنى إلا على دليلٍ جازمٍ يقينيّ، فإذا لم يرقَ الدليل إلى مرتبة اليقين تعيّن عدم الإدانة.

نص الاجتهاد

للإدانة بجرم جنائي الوصف لا بد من أن يبنى ذلك على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين