الأصل في الإدانة الجنائية أنها لا تُبنى إلا على دليلٍ جازمٍ يقينيّ، فإذا لم يرقَ الدليل إلى مرتبة اليقين تعيّن عدم الإدانة.
للإدانة بجرم جنائي الوصف لا بد من أن يبنى ذلك على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين