منشأ البضاعة لا يُفترض ولا يُستنتج، وإنما يجب إثباته من قبل جهة الادعاء بإثباتٍ مباشر أو بما يقوم مقامه قانوناً.
منشأ البضاعة لا يفترض افتراضا ولا يستنتج استنتاجا وعلى جهة الادعاء ممثلة بالنيابة العامة إثبات المنشأ