إذا وُجد مستشارٌ مخالف داخل الهيئة، وجب على الأكثرية مناقشة رأيه إبداءً لأسباب الترجيح والردّ عليه قبل اعتماد الحكم.
على الأكثرية أن تقوم بمناقشة المستشار المخالف