معاملات التطبيق لا تجرى إلا على الإسناد التي تحمل توقيعاً أو بصمة أو خاتماً، ولا تمتد إلى الدفاتر.
ان معاملات التطبيق تسري على الإسناد ذات التوقيع أو البصمة أو الخاتم فقط ولا يجوز إجراؤها على الدفاتر .