• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء معاملات التطبيق إلا على السندات الموقعة أو المختومة أو المشفوعة ببصمة ولا تسري على الدفاتر

معاملات التطبيق لا تجرى إلا على الإسناد التي تحمل توقيعاً أو بصمة أو خاتماً، ولا تمتد إلى الدفاتر.

نص الاجتهاد

ان معاملات التطبيق تسري على الإسناد ذات التوقيع أو البصمة أو الخاتم فقط ولا يجوز إجراؤها على الدفاتر .