• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإظهار عقيدتها في تقدير الدليل تمهيداً لتمكين الخصم من توجيه اليمين إلى خصمه لأن توجيه اليمين أو عدمه موكول إلى إرادة الخصم

الأصل أن المحكمة غير ملزمة بإظهار عقيدتها مقدماً في وزن الدليل ليتقرر بناءً عليها توجيه اليمين من عدمه، لأن سلطة توجيه اليمين تعود للخصم لا للمحكمة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست ملزمة قانوناً بأن تكشف مقدماً عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على أحد الخصوم توجيه اليمين إلى خصمه، لأن الأمر في توجيه اليمين أو عدم توجيهها يرجع إلى مطلق إرادة الخصم