الأصل أن المحكمة غير ملزمة بإظهار عقيدتها مقدماً في وزن الدليل ليتقرر بناءً عليها توجيه اليمين من عدمه، لأن سلطة توجيه اليمين تعود للخصم لا للمحكمة.
ان المحكمة ليست ملزمة قانوناً بأن تكشف مقدماً عن عقيدتها في تقدير الدليل لتعرض على أحد الخصوم توجيه اليمين إلى خصمه، لأن الأمر في توجيه اليمين أو عدم توجيهها يرجع إلى مطلق إرادة الخصم