امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى التي سبق له أن باشر فيها عمل النيابة العامة من متطلبات الصلاحية والحياد، ومخالفة ذلك تُبطل الحكم.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بالدعوى التي تولى فيها وظيفة النيابة العامة