• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أكتنف الأدلة الشك والشبهة فلا يجوز أن تكون أساسا للاتهام

الأدلة المشوبة بالشك والشبهة لا تصلح أساساً للاتهام أو للإدانة الجزائية.

نص الاجتهاد

إذا أكتنف الأدلة الشك والشبهة فلا يجوز أن تكون أساسا للاتهام