لا يصحّ إصدار قرار الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه، لأن الاستجواب إجراء جوهري يسبق تقرير الاتهام، ومخالفة هذا الترتيب تُعرّض القرار للنقض.
صدور قرار قاضي الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه يجعله معرضا للنقض