• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار قاضي الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه يجعله معرضا للنقض

لا يصحّ إصدار قرار الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه، لأن الاستجواب إجراء جوهري يسبق تقرير الاتهام، ومخالفة هذا الترتيب تُعرّض القرار للنقض.

نص الاجتهاد

صدور قرار قاضي الإحالة بالاتهام قبل استجواب المدعى عليه يجعله معرضا للنقض