• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لا يعتبر تهريبا إلا في حالة مغادرة البضائع الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة

لا يتحقق التهريب الجمركي بمجرد اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي، وإنما يلزم لقيامه ثبوت مغادرة البضائع الحرم الجمركي دون تقديم تصريح عنها.

نص الاجتهاد

اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لا يعتبر تهريبا إلا في حالة مغادرة البضائع الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة