لا يتحقق التهريب الجمركي بمجرد اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي، وإنما يلزم لقيامه ثبوت مغادرة البضائع الحرم الجمركي دون تقديم تصريح عنها.
اكتشاف البضائع ضمن الحرم الجمركي لا يعتبر تهريبا إلا في حالة مغادرة البضائع الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة