مكان توافر الغضب الشديد والإقدام على الفعل مناط بمحكمة الموضوع
تقدير توافر الغضب الشديد والإقدام على الفعل يُعدّ من مسائل الواقع الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما أورده الحكم.
نص الاجتهاد
مكان توافر الغضب الشديد والإقدام على الفعل مناط بمحكمة الموضوع