ردّ المال المختلس قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة يرتّب وجوب تخفيض العقوبة إلى النصف وفقاً للنص المطبق.
إعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة يستوجب تخفيض العقوبة حتى النصف