• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة يستوجب تخفيض العقوبة حتى النصف

ردّ المال المختلس قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة يرتّب وجوب تخفيض العقوبة إلى النصف وفقاً للنص المطبق.

نص الاجتهاد

إعادة المبلغ المختلس قبل إحالة القضية إلى المحكمة يستوجب تخفيض العقوبة حتى النصف