يشترط للاعتماد على الدافع في جريمة القتل أن يكون ثابتاً بدليلٍ واضحٍ ومحددٍ وغير ملتبس، فلا يكفي الظن أو الاستنتاج المبهم.
إن الدافع للقتل يجب أن يكون واضح جليا معززا بدليل غير مشوب بغموض والتباس