إذا تضمنت الوكالة اسم المخاصم معه ثم عُدّل الاسم لاحقاً في بعض أجزائه، فإن صحة الخصومة لا تتأثر متى ثبت أن الاسمين يعودان للشخص ذاته.
إذا كانت الوكالة التي تم بموجبها التقدم بالادعاء قد تضمنت اسم المخاصم معه وأن هذا الاسم قد أضحى بعد التصحيح يختلف عنه في جزء منه فإن كون الاسمين يعودان لشخص واحد فإن ذلك لا يؤثر في صحة الخصومة