• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الاسم بعد تصحيح الدعوى لا يعيب الخصومة متى كانا يعودان إلى شخص واحد

إذا تضمنت الوكالة اسم المخاصم معه ثم عُدّل الاسم لاحقاً في بعض أجزائه، فإن صحة الخصومة لا تتأثر متى ثبت أن الاسمين يعودان للشخص ذاته.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة التي تم بموجبها التقدم بالادعاء قد تضمنت اسم المخاصم معه وأن هذا الاسم قد أضحى بعد التصحيح يختلف عنه في جزء منه فإن كون الاسمين يعودان لشخص واحد فإن ذلك لا يؤثر في صحة الخصومة