الدعوى المستعجلة التي تنحصر في طلب تحليف البائع اليمين الحاسمة لا تُنتج أثر قطع التقادم لأنها لا تمثل مطالبة بأصل الحق؛ أما قطع التقادم فيفترض المطالبة القضائية بالحق الموضوعي نفسه أو بما يقوم مقامه.
ان اقامة دعوى مستعجلة من اجل تحليف البائع اليمين الحاسمة لا يعتبر مطالبة بأصل الحق الذي يقوم على المطالبة بتثبيت البيع مما يجعل الدعوى المستعجلة غير قاطعة للتقادم في هذه الحالة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 19/ 9 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الخطأ في كيفية احتساب سريان مدة التقادم على ضوء أحكام المادة 378 مدني 2 – انقطاع التقادم ومخالفة مبادئ القانون ومخالفة أحكام المادة 380 مدني3 – ثبوت التواطؤ والصورية في دعوى مدعية المخاصمة4 – انعدام القرار الاستئنافي موضوع الحكم المشكو منهفي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعية بالمخاصمة يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية العقارية بمحكمة النقض رقم 544 اساس 1208 تاريخ 9/5/2004 بداعي ارتكاب الهيئة الحاكمة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب الواردة بلائحة الدعوىوحيث انه تبين من العودة الى عقد البيع محل الدعوى المخاصم بشأنها ان فراغ اسهم العقار موضوعة في السجل العقاري هو الذي علق على انتهاء الدعوى القضائية وهذا الامر لم يكن يمنع المدعية من اقامة دعوى بأصل الحق بالاستناد الى عقد البيع المذكور قبل انتهاء الدعوى المشار اليها فيه وذلك من اجل قطع التقادم ويمكن في هذه الحالة وفق السير بالدعوى لحين انتهاء الدعوى الاخرى التي علق الفراغ عليها يجعل التقادم يبدأ من تاريخ العقد وتفسير الهيئة المخاصمة للعقد في هذه الحالة على انه متقادم مما يدخل في صلاحيتها ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم اضافة الى ان تعليق الفراغ في السجل العقاري على انتهاء الدعوى القضائية يشير ضمنا الى انه في حال عدم انتهاء الدعوى لصالح البائع فان العقد يعتبر في هذه الحالة بحكم المفسوخ وهذه الناشئة على سبيل الاستطرادوحيث ان اقامة دعوى مستعجلة من اجل تحليف البائع اليمين الحاسمة لا يعتبر مطالبة بأصل الحق الذي يقوم على المطالبة بتثبيت البيع مما يجعل الدعوى المستعجلة غير قاطعة للتقادم في هذه الحالةوحيث ان تقادم العقد يغني عن مناقشة السببين الاخريين من أسباب المخاصمة لعدم جدواهماوحيث ان انتفاء الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم يعتبر رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريم المدعية الف ليره سورية