• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير قيمة المعقود عليه بقيمته الحقيقية لا بالثمن المتفق عليه في العقد

قيمة المعقود عليه تُقدَّر بقيمته الفعلية لا بالثمن أو البدل المحدد في العقد، لأن الثمن المتفق عليه ليس هو المعقود عليه ذاته.

نص الاجتهاد

ان المقصود بقيمة المقعود عليهأصول ليس البدل او الثمن المتفق عليه في العقد وانما قيمة المقعود فالثمن المتفق عليه هو غير المعقود عليه .