قيمة المعقود عليه تُقدَّر بقيمته الفعلية لا بالثمن أو البدل المحدد في العقد، لأن الثمن المتفق عليه ليس هو المعقود عليه ذاته.
ان المقصود بقيمة المقعود عليهأصول ليس البدل او الثمن المتفق عليه في العقد وانما قيمة المقعود فالثمن المتفق عليه هو غير المعقود عليه .