الشرط الذي يعلّق تنفيذ عقد البيع على نتيجة دعوى قائمة لا يوقف التقادم، ولا يمنع صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء لقطع التقادم؛ كما أن انتهاء الدعوى على نحو غير موافق لمصلحة البائع يترتب عليه، إذا نصّ العقد على ذلك، الفسخ الحكمي للعقد.
تعليق تنفيذ عقد البيع بيع الشاري والبائع على انتهاء الدعوى القائمة بين الغير والبائع بالتالي فإنه في هذه الحالة فإن انتهاء الدعوى في غير مصلحة البائع يجعل حكماً العقد مفسوخاً إذا وجد نص عقد البيع يعلق تنفيذ العقد على الانتهاء من الدعوى القضائية المتعلقة بهذا العقد فإن هذا الشرط لا يوقف التقادم الساري بشأن العقد كما أن هذا الشرط لا يمنع صاحب الحق من تقديم دعواه أمام القضاء وقطع التقادم