• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التواطؤ وقصد الإضرار يزيل أثر التسجيل المسبق للعقار أو إشارة الدعوى السابقة

إذا ثبت لمحكمة الموضوع، من الأدلة والقرائن، وجود تواطؤ وقصد إضرار في التصرفات المتعلقة بالعقار، فإن التسجيل السابق أو إشارة الدعوى السابقة لا يبقيان مانعين قانونياً من ترتيب الأثر على التصرف اللاحق، لأن العبرة بحقيقة التواطؤ لا بمجرد الأسبقية الشكلية في القيد أو الإشارة.

نص الاجتهاد

ان ثبوت التواطؤ وقصد الاضرار يزيل الاثر القانوني للتسجيل المسبق لها للعقار او اشارة الدعوى المسبقة في حال وضعها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ5 2/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المخاصمة تجاهلت لائحتي الطعن الاول والثانية والقرار الذي حصل عليه عادل المصري بتثبيت شرائه لحصة شائعة وليس حصة مفرزة2 – الهيئة عمدت الى الالتفات عن تطبيق الاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة وخالفت نصوص القانون وتسجيل العقار على اسم الجهة المدعية كان في وقت كانت فيه صحيفة العقار خالية من اية اشارة3 – الهيئة المخاصمة استجابت جزئيا للقرار الصادر عن الهيئة العامة عندما دعت شهود الجهة المدعية الا انها استنتجت التواطؤ استنتاجا وتخمينا بالرغم من تأكيد الشاهدين على عدم وجود هذا التواطؤ كما انه لابد من اثبات قصد الاضرار بالمدعى عليه4 – الهيئة اخطأت خطأ جسيما عندما تجاهلت القرار الصادر عن هيئتكم الموقر ذا الرقم 522 اساس 197 لعام 2002 عندما اعتبرت ان شراء المدعي عادل كان بعد افراز المساحة5 – الهيئة المخاصمة اغفلت ان الاشارة التي وضعتها الجهة المدعية اسبق من اشارة عادل المصريفي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة محمد واحمد يقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 3092 اساس 3766 تاريخ 2/11/2003 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه جاء في القرار محل المخاصمة ان محكمة الموضوع قد ثبت لديها من أقوال الشهود المستمعين بان شعبان والزير يعلمان بشراء المدعي عادل لتلك الامتار من العقار موضوع الدعوى وهذا دليل على تواطؤ هما مع المالك غريبي وحيث انه ولئن كان القرار المذكور لم يذكر صراحة عبارة قصد الاضرار الا انه طالما انها قد عطفت قرارها على ما اخذت به محكمة الموضوع اي محكمة الاستئناف وما ثبت لديها لهذه الناحية وطالما انه بالعودة الى قرار محكمة الاستئناف رقم 86 اساس 360تاريخ 21/2/1999 انه قد استثبتت التواطؤ وفق الاضرار من خلال علم مدعي المخاصمة بشراء المدعى عليه بالمخاصمة عندما اشتريا العقار على النزاع وبذلك يكون القرار على المخاصمة قد تبنى ما جاء بالقرار الاستئنافي لجهة اثبات التواطؤ وقصد الاضرار وان عدم ذكر قصد الاضرار صراحة فيه لم يعد يعيبه ولا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم على ضوء ما ذكروحيث ان المادة 13 من القرار 188 ل ر لعام 1926 قد تحدثت عن التواطؤ وفق الاضرار وكان من حق المحكمة استثبات ذلك من خلال ادلة الدعوى ومن خلال ثبوت علم المدعيين بالمخاصمة بشراء المدعى عليه بالمخاصمة للعقار قبل شرائهما له وذلك على اعتبار ان تقدير الادلة واستنباط التواطؤ وقصد الاضرار يعود لمحكمة الموضوع ويكون من خلال الادلة والقرائن التي تتوفر في الدعوى ولا يدخل هذا في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان ثبوت التواطؤ وقصد الاضرار لدى الجهة المدعية بالمخاصمة يزيل الاثر القانوني للتسجيل المسبق لها للعقار او اشارة الدعوى المسبقة في حال وضعهاوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى المخاصمة الشكلية غير متوفرة بالدعوى مما يتعين معه ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريم الجهة المدعية الف ليره سورية