• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى إساءة الأمانة توجب الإنذار أولا للمدعى عليه ثم إقامة الدعوى عليه

دعوى إساءة الأمانة لا تُقبل إجرائياً إلا بعد توجيه إنذار سابق إلى المدعى عليه، ثم إقامة الدعوى بعده.

نص الاجتهاد

دعاوى إساءة الأمانة توجب الإنذار أولا للمدعى عليه ثم إقامة الدعوى عليه