دعوى إساءة الأمانة لا تُقبل إجرائياً إلا بعد توجيه إنذار سابق إلى المدعى عليه، ثم إقامة الدعوى بعده.
دعاوى إساءة الأمانة توجب الإنذار أولا للمدعى عليه ثم إقامة الدعوى عليه