• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب مدة التقادم في جرم إساءة الأمانة من تاريخ إنكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها

يُحتسب تقادم جرم إساءة الأمانة من لحظة إنكار الأمانة أو الامتناع عن ردّها، لأن هذا التاريخ هو الذي يكشف عن قيام الفعل الجرمي وبدء سريان المدة.

نص الاجتهاد

تحسب مدة التقادم في جرم إساءة الأمانة من تاريخ إنكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها