يُحتسب تقادم جرم إساءة الأمانة من لحظة إنكار الأمانة أو الامتناع عن ردّها، لأن هذا التاريخ هو الذي يكشف عن قيام الفعل الجرمي وبدء سريان المدة.
تحسب مدة التقادم في جرم إساءة الأمانة من تاريخ إنكار الأمانة أو الامتناع عن تسليمها