الإدانة في جناية تعاطي المخدرات تتطلب ضبط المادة المخدرة لدى المتهم ومصادرتها، ثم ثبوت كونها مخدرة بالتحليل الفني.
الإدانة بجناية تعاطي المخدرات لا بد فيها من مصادرة المادة المخدرة من المتهم وأن يثبت بالتحليل أنها مخدرة