• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع الكاتب على الحكم غب تلاوته يستوجب النقض

إذا خلا الحكم من توقيع الكاتب بعد تلاوته، شابه بطلان إجرائي جوهري يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الكاتب على الحكم غب تلاوته يستوجب النقض