• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم عليه بالغرامة لا علاقة له ببراءة الذمة

الغرامة الجزائية لا تُعدّ بذاتها قرينة على براءة الذمة، ولا تحول دون مؤاخذة الفاعل عن المبالغ أو الأموال التي ثبت استيلاؤه عليها. وتقدير الأسباب المخففة التقديرية يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ما دامت قد ناقشت الأدلة وعلّلت قضاءها.

نص الاجتهاد

ان الحكم عليه بالغرامة لا علاقة له ببراءة الذمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ12/ 3 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة:1 – طالب المخاصمة لا تنطبق عليه أحكام الفترة – أ – من المادة الاولى من قانون العقوبات الاقتصادية باعتبار المتهم عامل مؤقت ويخضع لقانون العمل رقم 91 لعام 1959 وليست الجمعيات الاستهلاكية من مشتملات المادة الاولى من قانون العقوبات الاقتصادية 2 – الاتهام الموجه الى طالب المخاصمة لا اساس له من الصحة وان مهمة الطاعن تنفيذ اوامر رئيس مجلس الادارة وكان على المحكمة اجراء خبرة للتحقق من الوثائق والتواقيع عليها3 – لم تلحظ المحكمة ان طالب المخاصمة سدد مبلغ 21000 ل0 س قبل إخلاء سبيله وكان على المحكمة ان تلحظ ذلك وتعتبره برئ الذمة4 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ 505801 ل0س جاءت بما فيه الصواب لان المادة 33 حددت الغرامة بضعف الضرر في حدها الادنىفي الشكل: لما كان الطاعن يرمي الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية رقم 48 اساس قرار 12 تاريخ 19/1/2003 لوقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيمولما كانت وثائق الدعوى تفيد بان طالب المخاصمة من العاملين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية وكانت هذه الجمعية تدخل ضمن مشتملات قانون العقوبات الاقتصاديةوحيث ان وقائع هذه القضية تفيد بان رئيس مجلس الادارة احمد معطي وطالب المخاصمة اقدما بالاشتراك معا على استجرار مواد كهربائية وغذائية في الصالة دون تسديد ثمنها والتصرف بها لصالحهما الشخصي وتم هذا التصرف الا ان اقصي رئيس مجلس الادارة احمد عن عمله واجراء جرد مفاجئ حيث تبين النقص الحاصلومن حيث ان الهيئة المخاصمة عالجت الطعن المثار امامها وردت على أسباب الطعن وعطفت على ما تحقق لدى محكمة الامن الاقتصادي من ادلة على ضوء وثائق الدعوى وحيث ان الحكم عليه بالغرامة لا علاقة له ببراءة الذمة وكانت محكمة الامن الاقتصادي قد مارست صلاحياتها على ضوء المبالغ المستولى عليها من قبل طالب المخاصمة في تحديد مقدار هذه الغرامة وكان ما ذكر تبقي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم سيما وان طالب المخاصمة يشمل بقانوني العفو وان عدم منحه الأسباب المخففة التقديرية يعود لقناعة المحكمة رغم انه لم يطلبهالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية